نفائس الأصول في شرح المحصول
Printed page ٩/ ٣٧٧٥
المقرر، وهاهنا عكس الأمر، وزيف هاهنا ما قرره ثمت من لزوم النسخ مرتين، مع أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخًا في الاصطلاح، بل في اللغة؛ ولذلك يرفعه بأي دليل كان.
*********************
نفائس الأصول في شرح المحصول · (سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرين
المقرر، وهاهنا عكس الأمر، وزيف هاهنا ما قرره ثمت من لزوم النسخ مرتين، مع أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخًا في الاصطلاح، بل في اللغة؛ ولذلك يرفعه بأي دليل كان.
*********************