Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول الكلام في التعادل والترجيح القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٨/ ٣٦٨٥

وقوله ﵇: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل).

فيحمل الأول على الندب، والثاني على نفي الحرج، الذي لا يمكن اجتماعه مع الندب؛ فإن المندوب لا حرج في تركه.

وكذلك نهيه- ﵇ عن الشرب قائما، والبول قائما.

وروى عنه- ﵇ انه فعل ذلك.

فيحمل الأول على الكراهة، والثاني على نفي الحرج، فيكون بيانا للأول.

قوله: (وثالثها: العامان إذا تعارضا عمل بكل واحد منهما في بعض الصور):

تقريره: أن طرق الجمع التي ذكرها ثلاثة: تارة يجمع بالحمل على جزءين، وهو الأول، أو حكمين، وهو الثاني، أو حالين، وهو الثالث.