Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول تنبيه: قال سراج الدين: علل الشرع معرفات، فجاز أن يكون العدم علة وجزء علة

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٨/ ٣٣٥٣

قلت: الحصر غير ثابت، فقد يكون المتوقف عليه شرطا.

الرابع: قوله: (العلية حكم مجموع أجزاء الماهية لا حكم ذلك الجزء العدمي) لا يتم؛ لأن المركب من الوجودي والعدمي عدمي، فصارت العلية وصفا للعدمي، وإن لم تكن من أحكام ذلك الجزء العدمي.

الخامس: قوله: (أقول مكرها لا بطل):

هذا مثل أصله أن معاوية بن أبي سفيان- ﵁ ألزم خروج شخص لقتال علي- ﵁ فلما برز لقتاله خشى أن عليا يقتله، فألقى بنفسه، وقال لعلي- ﵁: (مكره أخوك لا بطل) فترك علي- ﵁ قصده بالقتل والقتال، فصار مثلا.

السادس: قوله: (ما ذكره ينتقض بجهل كل إنسان) وما ذكره من الصور لا يلزم؛ لأن العام المخصوص حجة بعض التخصيص، ولو عظمت صور التخصيص كثيرة.

وقوله: (يوهم أنه من تخصيص العموم) فاسد ممنوع، بل (العدل) مفرد معرف بلام التعريف، فيكون عامل دخله التخصيص بما ذكره من الصور.

السابع: قوله: (قام المانع كما في العلل الشرعية والطبيعية).

قلنا: يلزم منه التعارض بين المانع والمقتضي، والتعارض خلاف الأصل، وما ذكره المصنف لا يلزم منه التعارض، فكان أرجح؛ ولأن القاعدة أن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضى أولى من إحالته على قيام المانع؛ لئلا يلزم التعارض.

الثامن: قوله: (المدعي كون الدوران علة لغلبة الظن بوجود أحدهما عند وجود الآخر، وهذا لا نقض عليه):