Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول المسألة الثالثة

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٧/ ٣٠٨٨

فيشطر عليهم قياسًا على الإماء التي ورد النص فيهن، وهو قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.

وقال الحصكفى، والتبريزي، وغيرهما من الجدليين: هو تعيين وصف للعلة من أوصاف مذكورة في دليل الحكم، كما في الحديث: أن الأ'رابي كان يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: (هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان)، فهذه عدة أوصاف مذكورة يتعين منها الجناية على الصوم، فهذا تنقيح المناط؛ لأنه تعيين العلة من أوصاف مذكورة.

وتحقيق المناط هو: أن يتفق على علة، ويطلب تحقيقها في صورة النزاع،