Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول (تنبيه) قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٦/ ٢٥٢٧

قلت: يريد أن قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم ...﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] صيغة أمر تقتضي أن العدول عنه يقتضي العقاب، فالعقاب معلوم بدليل سمعي، فرفعه نسخ، ويرد عليه أن التيمم أيضا صيغة أمر فالمسألتان سواء، والإلزام صحيح.

***