Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٥/ ٢١٤١

المسألة الثالثة

قال الرازي: الحق أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور.

مثاله: قوله ﷺ: (أيما إهاب دبغ، فقد طهر) قال: المراد جلد الشاة؛ لأنه قال ﷺ في جلد شاة ميمونة: (دباغها طهورها).

لنا: أن المخصص للعام، لابد، وأن يكون بينه، وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن الكل محتاج إلى البعض، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.

احتج المخالف: بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه؛ فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفي الحكم عن غيره؛ وذلك يقتضي تخصيص العام.

والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب.

سلمناه؛ لكن التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم على ما تقدم.

المسألة الثالثة

لا يخص العام بذكر بعضه

قال القرافي:

قوله: (مثاله: قوله ﵇: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع قوله