نفائس الأصول في شرح المحصول
Printed page ٤/ ١٥٢٩
قوله: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر".
قلنا: عنه أجوبة:
أحدها: أنه مجمل دائر بين أجزاء اليوم الواحد، فنقول لموجبه: إن شاء صام اليوم الثاني، وإن شاء أفطره؛ فإن الحديث لم يقل: في يوم واحد، فهو دائر بين الإحتمالين فهو مجمل.
وثانيها: سلمنا دلالته على اليوم الواحد، لكن نحمله على الصائم الذي عزم على الصوم قبل الشروع فيه.
ويدل على هذا المجاز: ظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣]؛ فإن النهي للتحريم، فيكون الإبطال حراماً.
وثالثها: سلمنا أن المجاز لا يتعين، لكنه معارض بقوله ﵇: للأعرابي لما قال له: هل يجب علي غير ذلك؟
فقال له: (إلا أن تطوع)، مفهومه فيجب عليك.