Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٨٤

التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة (١)، لقوله ﵊: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وصححه ابن حبان (٤) والحاكم (٥) وابن ..............................