الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن Earlier pages Printed page ٨/ ١٠٧ ٦٢ - باب النكاحأصله في كلام العرب الوطء وسُمِّي به العقد لأنه سببه، والأصح أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وعكس أبو حنيفة.وقيل: إنه حقيقة بينهما بالاشتراك (١)، وذكر المصنف في الباب ثلاثة عشر حديثًا. → Previous page Next page ←