الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٤/ ٣٧٩
٣٢ - باب الجنائز
الجنائز: -بفتح الجيم- لا غير جمع جنازة -بالفتح والكسر- لغتان.-والكسر- أفصح كما قاله القيسي.
وقيل: -بالفتح- للميت.-وبالكسر- للنعش وعليه الميت.
وقيل: عكسه.
وقال الجوهري (١): الجنازة -بالكسر- واحدة الجنائز. والعامة تقول الجنازة بالفتح: وهو عبارة عن الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.
وحكى الثعالبي في فقه اللغة (٢): أن النعش [ما] (٣) كان عليه ميت وإلَّا فهو سرير فقط.
قلت: وتظهر فائدة [هذا] (٤) الخلاف اللغوي فيما إذا قال أصلي على [الجنائز] (٥) فتنبه له.