Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب الجنائز ٣٢ - باب الجنائز

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٧٩

٣٢ - باب الجنائز

الجنائز: -بفتح الجيم- لا غير جمع جنازة -بالفتح والكسر- لغتان.-والكسر- أفصح كما قاله القيسي.

وقيل: -بالفتح- للميت.-وبالكسر- للنعش وعليه الميت.

وقيل: عكسه.

وقال الجوهري (١): الجنازة -بالكسر- واحدة الجنائز. والعامة تقول الجنازة بالفتح: وهو عبارة عن الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.

وحكى الثعالبي في فقه اللغة (٢): أن النعش [ما] (٣) كان عليه ميت وإلَّا فهو سرير فقط.

قلت: وتظهر فائدة [هذا] (٤) الخلاف اللغوي فيما إذا قال أصلي على [الجنائز] (٥) فتنبه له.