Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب الزكاة ٣٤ - باب صدقة الفطر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٥/ ١١٨

٣٤ - باب صدقة الفطر

يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح.

ويقال: للمخرج فِطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيراً للنفس وتنمية لعملها.

وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

قلت: وكالهدي ليس الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه ﵊: "فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، رواه أبو داود بإسناد (١)