الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٨/ ٢٧٤
٦٣ - باب الصداق
هو -بفتح الصاد وكسرها- وأصله من الصدق لإِشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، ويقال: صدق -بفتح الصاد وضم الدال، وبضم الصاد وإسكان الدال، وبفتحها وبضمها، وبالفتح وسكون الدال-، فهذه سبع لغات، وله ثمانية أسماء مجموعة في بيت:
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق
وزاد بعضهم: النكاح مستدلًا بقوله -تعالى-: ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ (١)، والطول مستدلًا بقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٢)، والنفقة والرصاص وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح [و] (٣) بالوطء، وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: