Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب البيوع ٥٢ - باب البيوع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٧

٥٢ - باب البيوع

(١)

هو جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، ويستعمل بمعنى الشراء أيضاً، وشريت أيضاً يستعمل لمعنيين، وكل واحد مبيع وبائع، لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيع.

ويقال: بعته وأبتعته فهو مبيع ومبيوع (٢)، والمحذوف من مبيع الواو لزيادتها، إذ عين الكلمة [فالأول] (٣) للخليل (٤)، والثاني: للأخفش (٥).