Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٨٣

"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" تبطل هذا التصحيف أيضًا.

رابعها: في فوائده:

الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا، إلَّا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه.

الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة.

الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.

الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة.

الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة.

السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلَّا من شذّ (١).

السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض.

الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] (٢) يثعب دمًا (٣).