Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثالث

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٦٧

الحادية عشرة: قوله - عليه الصلاة السلام -: " [وأعطيت] (١) الشفاعة" الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله -تعالى-:

﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٢).

وترد للعموم كما في قوله ﵊: " [المسلمون] (٣) تتكافأ دماؤهم" (٤).

وترد لتعريف الحقيقة كقولهم. الرجل خير من المرأة. إذا ثبت [هذا] (٥).

فقال الشيخ تقي الدين (٦): الأقرب أنها هنا للعهد، وهو ما بينه ﵊ من شفاعته العظمى المختصة به،

وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، كما جاء مبينًا في الصحيح، ولا خلاف في هذه، ولا تنكرها

المعتزله.

قال القاضي عياض (٧): وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد.