Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثالث

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٦٦

يقال: منه غنم [القوم غنمًا] (١) بالضم لا غير، وهي ما يؤخذ من الكفار بإيجاف (٢) خيل وركاب قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم.

ومنهم: من أحله [لهم] (٣) إلَّا أنهم إذا غنموا مالًا جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئًا. وأباح الله -تعالى-

لهذه الأمة الغنائم وطيبها لها.

قال الشيخ تقي الدين (٤): ويحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف شاء، ويقسمها كما أراد في قوله -تعالى-: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٥).

ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره ﷺ وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك.

ويحتمل أن يراد بالغنانم [بعض الغنائم] (٦) وفي بعض الأحاديث: "وأحل لنا الخمس" رواه ابن حبان (٧).

قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه.