Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٢٠

و "نفر" قال -تعالي-: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ (١)، فذكر وقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ (٢) فأنث، فإن صغرت لم تدخل فيها الهاء، وقلت: قويم، ورهيط، ونفير. وإنما يلحق التأنيث فعله، وتدخل الهاء فيما [يكون] (٣) لغير الآدميين مثل: الإِبل والغنم، لأن التأنيث لازم له.

وأما جمع التكسير، مثل: جمال ومساجد. فإن ذكر وأُنث فإنما يريد الجمع إذا ذكرت والجماعة إذا [أُنثت] (٤).

السادس: قوله "ولا ماء" هو بفتح الهمزة اسم "لا" مبني معها، والخبر محذوف أي: لا ماء معي أو عندي أو موجود أو نحو ذلك.

السابع: "الصعيد" المراد به التراب، وهو مذهب الأكثرين، كما ستعلمه. وقيل: هو جميع ما صعد على الأرض.

الثامن: "يكفيك" بفتح أوله [فقط] (٥) كما مضى.

الوجه الرابع: في فوائده وهي خمس عشرة.

الأولى: المشهور الصحيح من مذهب الشافعية: أنه لا يصح التيمم إلَّا بتراب، فلا يصح بالمعادن وغيرها، وبه قال أحمد وداود وابن المنذر (٦) وحكي عن مالك، قال الأزهري والقاضي