Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثالث

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤٧

الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء.

الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] (١) استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] (٢)، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد.

الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا.