Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٦٩٩

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (١) [باب] (٢) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (٣) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (٤) هذا كله منهم يرده قوله ﵇: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (٥).

قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله ﵊: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (٦). كما قررناه هناك.

حادي عشرها: في رواية [في] (٧) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (٨). قال القرطبي (٩): فيه حجة لمالك أنه [لا] (١٠) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله