Printed page ١/ ٦٢٨
وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (١) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.
قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه (٢). كان ابن سعد (٣) لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤).
وقال مالك (٥): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلَاّ فلا بأس به.
وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة (٦)، وابن حبان (٧)،