الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٦٢٧
الترمذي فيه: حديث حسن صحيح (١).
[خامسها] (٢): ترجم البخاري على هذا الحديث: البول عند صاحبه والتستر بالحائط (٣)، والبول عند سباطة قوم (٤)، والبول قائمًا وقاعدًا (٥)، وكأنه أخذ البول قاعدًا منه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز البول قائمًا فقاعدًا أجوز.
[سادسها] (٦): السباطة المذكورة في الرواية التي ذكرناها: ملقى القمامة.
وبوله ﵇ قائمًا إما للاستشفاء لوجع الصلب أو الركبة، وإما أنه لم يجد مكانًا، وإما أن يكون لبيان الجواز، وإما أن يكون لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر ﵁: "البول قائمًا أحصن للدبر" (٧).
قال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي رخوة يخشى أن تتطاير عليه.