الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١٠/ ٩١
الحديث الرابع
٣٩٦/ ٤/ ٧٥ - عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية، [وأذن في لحوم الخيل.
ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن [الحمار الأهلي] (١)] (٢) (٣).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم، كما نص عليه إلَّا أن لفظه "ونهانا" بدل "ونهى" وفي رواية للبخاري "ورخَّص" بدل
"وأذن".
الثاني: خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب الرهن وغيره.