الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٩/ ٢٩٣
الحديث السابع
٣٨١/ ٧/ ٧٢ - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ﵁ أنه بايع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين بملة غير الإِسلام، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك" (١).
وفي رواية: "لعن المؤمن كقتله".
وفي رواية: "ومن ادعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله [﷿] (٢) إلا قلة".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق.