Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٢٧٨

الحديث الخامس

٣٧٩/ ٥/ ٧٢ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، إلى آخر الآية (١).

الكلام عليه من وجوه:

والتعريف براويه سلف في أول الصلاة:

الأول: يجوز تنوين "يمين" على أن يكون صبرٍ صفة لها ويكون من باب رجل عدل وترك تنوينه على الإِضافة، وهو المعروف المشهور في الرواية.

الثاني: معنى "الصبر" هنا الحبس كما وجد في بعض نسخ الكتاب، أي: يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبالٍ بها فكأنه