Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٢٢٦

باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (١)، أي بكل واحد منهما. ولهذا عمل عثمان ﵁ بهذا مرة وبالأول أخرى. وقال علي "كل سنّة" (٢)، أي: لأن الأربعين فعل الشارع والصديق والثمانين فعل الفاروق بإجماع الصحابة [﵁] (٣) وهو المعروف من مذهب علي، وهذا من علي ﵁ دال على اعتقاد حقيقة كونهما خليفتين وأن فعلهما سنة وأمرهما حق بخلاف ما [يكذبه] (٤) الشيعة [عليه] (٥).

الوجه العاشر: في أحكامه:

أولها: تحريم شرب الخمر وهو إجماع، فإن الحد لا يكون إلا على محرم كبيرة.

ثانيها: وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا. وأجمعوا على أن شاربها لا يقتل وإن تكرر منه. وممن حكى الإِجماع على ذلك الترمذي في "جامعه" (٦) وخلائق. وحكى القاضي (٧) عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات