Printed page ٩/ ١٦٣
الحديث الثالث٣٦٦/ ٣/ ٦٩ - وعنه عنهما (١) قالا: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: [إذا] (٢) زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [ثم إن زنت فاجلدوها (٣)]، ثم بيعوها ولو بضفير" (٤).
قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟
والضفير: الحبل.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في متن عمدة الأحكام مع الحاشية (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني). (٢) في المرجع السابق: إن. (٣) زيادة من المرجع السابق. (٤) البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٩، ٤٢٢)، (٤/ ١١٦، ١١٧، ٣٤٣)، والترمذي (١٤٣٣)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي في الكبرى (٧٢٥٦، ٧٢٥٧، ٧٢٥٨، ٧٢٥٩، ٧٢٦٠)، وابن الجارود (٨٢١)، والحميدي (١٠٨٢)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والبيهقي (٨/ ٤٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٦)، ومالك (٢/ ٦٣٠).