الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٩/ ٩٦
الحديث السادس
٣٦٠/ ٦/ ٦٨ - عن عمر بن الخطاب ﵁: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] (١): شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (٢): لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] (٣) [محمد] (٤) بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (٥).
الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:
أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.
أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.