Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٩٦

الحديث السادس

٣٦٠/ ٦/ ٦٨ - عن عمر بن الخطاب ﵁: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] (١): شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (٢): لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] (٣) [محمد] (٤) بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (٥).

الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:

أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.

أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.