Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٤٦

وقد يُجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمُّد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاث.

الثالثة: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.

الرابعة: وجوب القصاص في النفس بشرطه.

الخامسة: أن المسلم يقتل بالذمي والحربي والعبد، لعموم قوله: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)؛ وكما في الآية أيضًا قاله أصحاب أبي حنيفة والجمهور على خلافه، ومنهم باقي الأربعة والليث وأنه عموم أريد به الخصوص في المتماثلين، وقد وافقوا على تخصيص هذا العموم في صور:

منها: ما إذا قتل السيد عبده عمدًا.

ومنها: ما إذا قتل الأب ابنه، ولا حجة لهم في حديث: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (٢) [حيث قالوا: التقدير بالمال ولا ذو عهد في عهده] (٣) بكافر حربي، فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لأوجه.

إحداها: [لا نسلم] (٤) أن الواو هنا عاطفة، بل استثنائية، فلا يلزم الاشتراك.