Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٤٥

و"النفس": تُذكَّر وتؤنَّث. قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا﴾ (١)، وقال: "بلى قد جاءتك آياتي، [فإن كان مجردًا من الألف واللام فالأكثر الحذف لا] (٢).

رابعها: في فوائده:

الأولى: أن المسلم لا يصير مسلمًا إلَّا بالتلفظ بالشهادتين، فإنه ﵊ جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم، وذلك لا يُعرف إلا بالتلفظ والاتصاف. ومن الشافعية من قال: إن كان ينكر إحداهما وأقر بها حكم بإسلامه وألزم الإِقرار بالأخرى، فإن أبى، فمرتدّ. وكذا لو أقر بما ينكره مما هو خاص بشريعتنا، والأصح عند جمهورهم أنه لابد منها، اللهم إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه كمعالجة المنية أو لغير ذلك.

وهل يحتاج معها إلى الإقرار بعموم الرسالة أو البراءة من كل دين يخالف الإِسلام؟ فيه أوجه:

أصحّها: إن كان ينكر عمومها ويخصها بالعرب، فلابد من الإقرار أو التبرئة، وإلا فلا, ولو كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده.

الثانية: عصمة دم المسلم إلا فيما ذكر النووي (٣)، وهذا الحديث عام، خصَّ منه الصائل ونحوه، فإنه يُباح قتله في الدفع.