Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث التاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٨/ ٢٢١

وحكى الماوردي (١) قولين لأهل اللغة في الأيم: أحدهما: هذا، وثانيهما: أنه لا يقال أيم إلَّا إذا نكحت ثم حلت بموت أو طلاق بكرًا كانت أو ثيبًا.

ثم اختلف الفقهاء في المراد بها هنا على قولين:

أحدهما: أنها الثيب، قاله علماء الحجاز والفقهاء [كافة] (٢) وهو أكثر استعمالها في اللغة أيضًا (٣).

وثانيهما: أنها كل امرأة لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، قاله الكوفيون وزفر، قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها النكاح على نفسها صحيح، وبه قال الشعبي والزهري: قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح وإنما هو من تمامه.

وقال الأوزاعي و [(٤)] أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.

الوجه الثاني: أصل الاستئمار طلب الأمر. وأصل الاستئذان طلب الإِذن، فمعنى "حتى تستأمر" يطلب الأمر منها "وحتى تستأذن" يطلب الإِذن منها.