Printed page ٨/ ٢١٩
الحديث التاسع٣٢٧/ ٩/ ٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله ﷺ، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (١).
الكلام عليه من وجوه:
وهو حديث عظيم أصل من أصول الأحكام:
أحدها: المراد [(٢)] "بالأيم" [هنا] (٣) الثيب خاصة، فإنها جعلت مقابلة للبكر وجمع الأيم أيامى، وأصله أيائم فنقلت (٤)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، والنسائي (٦/ ٨٥)، والسنن الكبرى له (٣/ ٢٨١، ٢٨٢)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، والدارمي (٢/ ١٣٨)، وعبد الرزاق (٦/ ١٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤)، والبيهقي (٧/ ١١٩، ١٢٢)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨)، وابن الجارود (٧٠٧)، وسعيد بن منصور (٥٤٤). (٢) في الأصل زيادة (بها). (٣) زيادة من ن هـ. (٤) في المصباح المنير (٣٣) زيادة (الميم إلى موضع الهمزة ثم قلبت الهمزة ألفًا وفتحت الميم تخفيفًا).