Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٨/ ١٧٧

الحديث الخامس

٣٢٣/ ٥/ ٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجمع المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها" (١).

هذا الحديث دليل للعلماء كافةً على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها، سواء كانت عمة [و] (٢) خالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أب الأب أو أب الجد وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكله بالإِجماع يحرم الجمع بينهن، وأشار إلى ذلك الشافعي في "الأم" (٣) أعني إلى الإجماع، حيث قال: لا خلاف فيه.

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي يجوز واحتجوا بقوله -تعالى-: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٤)، وهم محجوجون بهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة، بل لا يعتد