الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٨/ ٩٣
الحديث الثالث
٣١٧/ ٣/ ٦١ - عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى [عن] (١) بيع الولاء وهبته" (٢).
الكلام عليه من وجوه:
ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين.
الأول: الوَلَاءُ: بفتح الواو وبالمد، وأصله من الولي، وهو القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع، وحقيقته: حق ثبت بوصف هو الإِعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت [بوصف] (٣) يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلَّا من قام بذلك