Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤٤٤

الحديث السادس

٣٠٣/ ٦/ ٥٨ - عن عمر ﵁ قال: (حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعَهُ الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه").

وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته، كالكلب يعود في قيئه" (١).

والكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث ترجم [البخاري عليه] (٢) على حديث ابن عباس الآتي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ثم