Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤٢٧

وقال الدارقطني والبيهقي (١): إنه الصواب. لا جرم قاله باقي الأئمة الأربعة بثبوت الشفعة له كعكسه.

وانفرد الشعبي (٢) أيضًا بقوله: لا شفعة لمن لا يسكن المصر.