Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤١١

الحديث الرابع

٣٠١/ ٤/ ٥٨ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (جَعَلَ -وفي لفظ: قضى- النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وَصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة) (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين: "جعل الشفعة" إلى آخره. و "قضى بالشفعة" إلى آخره، ذكره هنا بلفظ: "قضى" إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب (٢): إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.

وذكره في البيوع (٣) أيضًا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا