Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤٢١

أجارتنا، بيني، فإنكِ طالقة (١)

فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له.

وقال الشافعي (٢): يحتمل معنيين لا ثالث لهما:

أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله ﷺ: "لا شفعة إلا فيما قسم"، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.

وذكر البيهقي (٣): أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه