Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ١٧٩

على الله تعالى جل ذكره، وقال الفراء (١): المعنى: ورسوله أحق أن ترضوه والله افتتاح كلام وهو بعيد وألزم المبرد أن يجيز ما شاء الله وشئت بالواو ولأنه يجعل الكلام ملة واحدة وقد نهى عن ذلك [الأثيم] (٢) ولا يلزم ذلك سيبويه لجعله الكلام جملتين.

وقيل: أحق أن ترضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ (٣) ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ﴾ (٤) وقيل: "إفراد الضمير وهو في موضع التثنية".

الثالث: "الخمر" هو الشراب المعروف وهي مؤنثة على اللغة الفصحى المشهورة وذكر أبو حاتم السجستاني (٥) في كتابه " [المذكر] (٦) والمؤنث" في موضعين منه أن قوماً فصحاء يذكرونها