الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٧/ ١٧٥
الحديث السادس
٢٨٨/ ٦/ ٥٤ - عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله ﷺ، عند ذلك (قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (١) جملوه: [أي] (٢) أذابوه.
(٣) [الكلام عليه من وجوه:
الأول: "العام" اسم للسنَّة سميت بذلك لأن الشمس والقمر