٢٨٠/ ٨/ ٥٣ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلَاّ بالدينار والدرهم إلَاّ العرايا" (١).
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية.
الكلام عليه من وجوه:
وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأساً (٢).