Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٩٧

الحديث السابع

٢٧٩/ ٧/ ٥٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: [(١)] أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: "المزابنة" مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبنائها على التخمين فيزيد المغبون رفعه والغابن إمضائه فيتدافعان.

الثاني: ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، ووجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه