الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٧/ ٩٧
الحديث السابع
٢٧٩/ ٧/ ٥٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: [(١)] أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله" (٢).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "المزابنة" مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبنائها على التخمين فيزيد المغبون رفعه والغابن إمضائه فيتدافعان.
الثاني: ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، ووجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه