Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٩٥

الحديث السادس

٢٧٨/ ٦/ ٥٣ - عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمساراً" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: "السمسار" الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولى البيوع، والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية (٢)،