Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٧٩

الحديث الرابع

٢٧٦/ ٤/ ٥٣ - وعنه أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] (١) البائع والمشتري" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: معنى: "يبدو" يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي (٣): ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: "حتى يبدوا" -بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار