الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٧/ ٧٩
الحديث الرابع
٢٧٦/ ٤/ ٥٣ - وعنه أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] (١) البائع والمشتري" (٢).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: معنى: "يبدو" يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي (٣): ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: "حتى يبدوا" -بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار