الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٦/ ٢٨٥
الحديث الرابع
٢٥٦/ ٤/ ٤٨ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (١).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: قوله: "على بدنه" هو بضم الباء وإسكان الدال ويجوز ضمها وهو جمع بدنة.
ثانيها: معنى القيام عليها إصلاح شأنها في علفها ورعيها وسقيها وسوقها وإزالة الضرر عنها والعمل فيها بما يجب ويشرع ويحدد.