Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثامن والتاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣١١

مردود أيضًا عند جميعهم] (١).

وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَ محلُّ الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] (٢).

الخامس عشر: [اختلفت] (٣) الروايات في غسله [بالتراب] (٤)، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود (٥) بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب"، وفي رواية للشافعي (٦): "أولاهن أو أخراهن"، وفي الدارقطني (٧) وغيره: "إحداهن". قال الشيخ تقي الدين (٨): والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا تربّ أولًا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات