Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثامن والتاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣١٠

قلت: قوله "لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين" فيه نظر، فقد رواه الحسن (١) عنه مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الدارقطني وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، قال أبو حاتم: لا، وقال جماعات: نعم.

فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو] (٢) معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور] (٣)؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص.

وأيضًا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص] (٤) مردودٌ عند جمبع الأصوليين (٥)، [فإن] (٦) عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه