Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب الطهارة ٣١ - باب صلاة الخوف

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٥١

الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة. وانفرد مالك فقال لا يجوز فعلها في الحضر.

قلت: وذكر القرطبي (١) في "شرح مختصر مسلم" عن بعضهم أنه ﵊ صلاها ببطن نخل على باب المدينة. ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن، ولا تصلى في حالة الخوف، كما فعل ﵊ يوم الخندق.

والجواب: أن فعله ﵊ كان قبل نزول صلاة الخوف بالإِجماع.

الثانية: جاءت صلاة الخوف عن النبي ﷺ ﷺ على ستة عشر نوعًا وهي مفصلة في "صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في سنن أبي داود.

واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان.

وذكر الحاكم في "مستدركه" (٢) منها ثمانية أنواع.

وذى ابن حبان (٣) في "صحيحه" منها تسعة.

وصحح [ابن حزم] (٤) في صفتها عن رسول الله ﷺ أربعة عشر