Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٢٦

الشافعي (١). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (٢). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.

وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (٣): لا يكبر.

واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (٤).

واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (٥) أنه ﵊ صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.