Printed page ٤/ ٣٢٦
الشافعي (١). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (٢). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.
وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (٣): لا يكبر.
واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (٤).
واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (٥) أنه ﵊ صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.