Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٢٥

ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.

[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (١)، والشافعي (٢).

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (٣) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (٤).

وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (٥).

السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (٦).

الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.

التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.

العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.

الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به