Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثالث

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٠١

الثاني عشر: فيه أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.

الثالث عشر: فيه أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله -تعالى- والثناء عليه، دون شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن [لفظة] (١) الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته.